قوله في ص 79 ، س 7 : « فإنه من الامتثال بعد الامتثال » .
ومن المعلوم أنَّ الامتثال بعدالامتثال لا يتصور إذ بعد سقوط الامر بالامتثال الأول لا يعقل الامتثال الثاني لان الامتثال متقوّم بوجود الامر .
قوله في ص 79 ، س 11 : « بل في مقام الاهمال أو الاجمال فالمرجع هو الأصل » .
وفي مصابيح الأصول اما الأصل اللفظي الذي يستفاد من الاطلاق بعد تمامية مقدمات الحكمة ففي الأفراد الطولية من المرة والتكرار هو الاكتفاء بالمرة الواحدة لأنّ الطلب متعلق بصرف الطبيعة وهي كما تصدق بالمرة الواحدة تصدق بالتكرار الّا انّ الاكتفاء بها في ضمن المرّة الواحدة قهري لصدق الطبيعة خارجاً الموجب لسقوط الامر واما في الأفراد العرضية الوجود الواحد أو المتعدد فكذلك إذا تحقق الفرد الواحد في ضمن الوجود الواحد كان ذلك مصداقاً للطبيعة ومعه يسقط الطلب لا محالة واما الأصل العملي ففي الأفراد الطولية من المرّة أو التكرار فكذلك فانا لو شككنا أنّ المعتبر هو المرّة الواحدة أو المرتان فمقتضي الأصل هو البراءة في نفي اعتبار كلا القيدين بشرط شيء أو بشرط لا فيثبت الاطلاق في مرحلة الظاهر ويكتفي بالمرة واما في الأفراد العرضية من الوجود الواحد أو المتعدد فكذلك أيضاً إذ البراءة قاضيةٌ بنفي كلا القيدين بشرط لا أو بشرط شيء ومعه يثبت الاطلاق في مرحلة الظاهر ويكتفي بالوجود الواحد .
قوله في ص 79 ، س 13 : « فان لازم اطلاق الطبيعة . . . » .
بأن يقال مقتضي المقدمات هو الاطلاق من حيث المرّة والمرّات وهو أيضاً علي قسمين أحدهما ما يكون نتيجته التخيير بين الأقل والأكثر فيراد مرة من وجود الطبيعة أو مرّاتٌ بحيث يكون وجودها مرّات مطلوباً واحداً وهو المناسب لتكرر المأخوذ في المادة فإن المراد مطلوبية العمل المكرر وثانيتها ما يكون نتيجته
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 125
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٢٥