بأنّ متعلق التكليف هو الطبيعة بلحاظ وجودها .
قوله في ص 78 ، س 17 : « واما لو أريد بها الدفعة » .
أي بالمرة .
قوله في ص 78 ، س 18 : « فاسد » .
لأنّ حيثية البحث في المقامين مختلفة فان البحث فيما سيأتي من حيث كون الفرد متعلقاٌ للتكليف وفيما نحن فيه في مقام الامتثال والإطاعة فبينهما بون بعيد والثاني هو الذي صرح به المصنف رحمة اللّه تعالى .
قوله في ص 78 ، س 18 : « لعدم العلقة بينهما » .
إذ ثبوت المسئلة الآتية وعدمه لا مدخلية له في النزاع فيهما بمعني الفرد والأفراد إذ علي تقدير كون المتعلّق للتكليف هو الطبيعة لاالفرد يصح النزاع أيضاً لأنّ الطبيعة من حيث هي ليست مطلوبة فالمراد بها باعتبار وجودها في الخارج .
قوله في ص 78 ، س 18 : « لو أريد بها الفرد » .
حاصل ما ذكره المصنف أنّ النزاع في دلالة الصيغة علي الفرد والأفراد لم يكن موقوفة علي اثبات كون المتعلق فرداً بل يجري علي تقدير كونه طبيعة فيظهر من ذلك ان المسألتين غير مرتبطين .
قوله في ص 79 ، س 4 : « فإنه مما يقومه » .
أي فان تشخصه ممّا يقومه .
قوله في ص 79 ، س 7 : « لا مجال للاتيان بالمأمور به ثانياً » .
ومنه يعلم إنّ المراد من المرّة المأخوذة في متعلق الأمر في هذا الفرض هو الدفعة لأن الدفعات يحتاج إلى مضي الزمان بخلاف الوجودات فإنها يؤتى بها في زمان واحد .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 124
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٢٤