قوله في ص 76 ، س 15 : « . . . يكون فيه تقييد الوجوب و . . . » .
إذ الوجوب في الواجب الغيري مقيّد بوجوب ذلك الغير فلا يجب حيث لا يجب وفي التخييري مقيد بعدم اتيان الشيء الآخر الذي هو طرف التخيير وفي الكفائي مقيّد بعدم إتيان سائر من يحتمل كونه مكلفاً بالفعل .
قوله في ص 76 ، س 20 : « أو اطلاقا فيما . . . » .
أي انصرافاً من جهة كثرة الاستعمال .
قوله في ص 77 ، س 2 : « إن علق الامر بزوال علة النهى » .
كقوله تعالى :
وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا
. أو قوله تعالى :
فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
. فالانسلاخ أو الإحلال موجب لزوال علة النهي .
قوله في ص 77 ، س 6 : « ومع فرض التجريد عنها لم يظهر بعدُ . . . » .
أي لم يظهر بعد ذلك أنّ كونها عقيب الحظر موجباً لظهورها في غيرمعناها الأصلي غاية الأمر يكون وقوعها عقيب الحظر موجب للاجمال .
قوله في ص 77 ، س 6 : « موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه » .
أي ظاهرة فيه بطبعه الأصلي وضعاً أو انصرافاً .
قوله في ص 77 ، س 7 : « يكون موجبا لإجمالها غير ظاهرة في واحد منها » .
أي غير ظاهرة لافي هذه الموارد ولافي معناه بطبعه الأصلي فالقدر المتيقن هو الإباحة وان لم يكن ظاهرة فيها .
قوله في ص 77 ، س 11 : « فإنما هو لحصول الامتثال بها » .
إذ العقل يحكم بحصول الامتثال بالامر بالطبيعة إذا اتي بها مرّةً .