وآتي بهما مردداً ففي هذه الصورة لم يكن الواجب متميزاً مع أنه متميز في الواقع بالامر المتعلق به فمن اعتبر في تحقق الامتثال التميز لا يكتفي بالامتثال الاجمالي .
قوله في ص 76 ، س 10 : « وإن كان كذلك » .
أي واقعي وليس بشرعي .
قوله في ص 76 ، س 10 : « إلا أنهما قابلان للوضع والرفع شرعاً » .
بأن جعل الامر شاملًا لهما شطراً أو شرطاً .
قوله في ص 76 ، س 13 : « فافهم » .
ولعله كما في تعليقة الاصفهاني رحمه الله : إشارة إلى أنّ اختصاص الامر الفعلي بما عدا المشكوك مشترك بين المقامين غاية الأمر انه هنا بحكم العقل وهناك بضميمة الأصل فان اكتفينا في الخروج عن العهدة بمجرد اتيان المتعلّق كان المقامان علي حدّ سواءِ وان قلنا بلزوم اتيان فكما يحتمل دخله في الغرض في الخروج عن العهدة كان المقامان كذلك أيضاً إذ المفروض عدم دليل علي عدم دخل المشكوك في الغرض ثمّ قال المحقق الاصفهاني في جوابه : أنّ نفي الجزئية والشرطية جعلًا يوجب تفويت الغرض من الشارع لو كان المشكوك دخيلًا فيه بخلاف ما لو لم يكن نفي الجزئية ولاالشرطية منه بل بعدم امكان أخذ المشكوك في المتعلّق انتهي .
قوله في ص 76 ، س 14 : « كون الوجوب نفسيا » .
في مقابل الغيري .
قوله في ص 76 ، س 14 : « تعيينيا » .
في مقابل التخييري .
قوله في ص 76 ، س 15 : « عينيا » .
في مقابل الكفائي .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 121
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٢١