قوله في ص 74 ، س 12 : « لاستحالة سقوطه » .
أي سقوط الامر .
قوله في ص 74 ، س 14 : « موجبا لحدوثه » .
أي لحدوث الامر .
قوله في ص 75 ، س 5 : « فلا مجال للاستدلال باطلاقه » .
أي باطلاق المأمور به لفظاً .
قوله في ص 75 ، س 7 : « . . . إلا فيما يمكن اعتباره فيه » .
وفيه انّ مع امكان قصد الامر فلامانع من جريان اصالة الاطلاق .
قوله في ص 75 ، س 9 : « اطلاق الصيفة بمادتها » .
المادة في مقابل الهيئة .
قوله في ص 75 ، س 11 : « إذا كان الآمر في مقام . . . » .
هذا هو اطلاق المقامي .
قوله في ص 75 ، س 18 : « لأن الشك هاهنا . . . » .
بخلاف الشكّ هناك فان الشكّ هناك في كميّة التكليف فلاعلم بكونه اكثرٌ أو اقلٌ بخلاف المقام فان التكليف فيه يكون معلوماً وانما الشكّ في تحقق الطاعة والامتثال .
قوله في ص 75 ، س 23 : « كالوجه » .
قصد الوجه هو قصد الوجوب أو الندب للمأتي به .
قوله في ص 75 ، س 23 : « والتمييز » .
قصد التمييز هو ان يقصد الواجب متعيناً فلا يجوز فيما أمكن تشخيص الواجب اتيانه اجمالًا ومردداً كما إذا أمكن أن يعلم أنّ وظيفته القصر أو الاتمام فلم يسئل
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 120
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٢٠