تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
قوله في ص 74 ، س 12 : « لاستحالة سقوطه » . أي سقوط الامر . قوله في ص 74 ، س 14 : « موجبا لحدوثه » . أي لحدوث الامر . قوله في ص 75 ، س 5 : « فلا مجال للاستدلال باطلاقه » . أي باطلاق المأمور به لفظاً . قوله في ص 75 ، س 7 : « . . . إلا فيما يمكن اعتباره فيه » . وفيه انّ مع امكان قصد الامر فلامانع من جريان اصالة الاطلاق . قوله في ص 75 ، س 9 : « اطلاق الصيفة بمادتها » . المادة في مقابل الهيئة . قوله في ص 75 ، س 11 : « إذا كان الآمر في مقام . . . » . هذا هو اطلاق المقامي . قوله في ص 75 ، س 18 : « لأن الشك هاهنا . . . » . بخلاف الشكّ هناك فان الشكّ هناك في كميّة التكليف فلاعلم بكونه اكثرٌ أو اقلٌ بخلاف المقام فان التكليف فيه يكون معلوماً وانما الشكّ في تحقق الطاعة والامتثال . قوله في ص 75 ، س 23 : « كالوجه » . قصد الوجه هو قصد الوجوب أو الندب للمأتي به . قوله في ص 75 ، س 23 : « والتمييز » . قصد التمييز هو ان يقصد الواجب متعيناً فلا يجوز فيما أمكن تشخيص الواجب اتيانه اجمالًا ومردداً كما إذا أمكن أن يعلم أنّ وظيفته القصر أو الاتمام فلم يسئل