شانه الاتعيين موضوع الطاعة من غير أن يكون له تأثير في بعث المكلف تكويناً والّا لوجب الاتفاق علي الإطاعة بل المحرك والداعي حقيقة ليست الّا لبعض المبادي الموجودة في نفس المكلف كمعرفته لمقام ربّه ودرك عظمته إلى أن قال والانشاء والايقاع لا يحتاج إلى مؤنة أزيد من تصور الطرفين الخ . . .
قوله في ص 73 ، س 22 : « بداعي امتثال امره » .
أي بداعي امتثال أمره المتعلق بالمركّب .
قوله في ص 74 ، س 7 : « يدور مدار الامتثال وجوداً أو عدما المثوبات العقوبات » .
أي أنّ العقوبات دائرة مدار ترك الامتثال في العبادات بخلاف التوصليات فإنها دائرة مدار تركها لاترك الامتثال .
قوله في ص 74 ، س 7 : « فيدور فيه خصوص المثوبات » .
فاعل يدور هو قوله خصوص المثوبات والضمير في قوله فيه راجع إلى مدارالامتثال .
قوله في ص 74 ، س 9 : « إن كان يسقط بمجرد موافقته » .
أي إن كان توصلياً ويسقط .
قوله في ص 74 ، س 9 : « كما هو قضية الامر الثاني » .
قال الفاضل الإيرواني : فان الأمر الثاني باتيان المأمور به الأولي بداعي أمره يقتضي ان يكون كل من نحوي الاتيان بداعي الامر والاتيان لا بداعيه تحت اختيار المكلف عقلًا وشرعاً مع قطع النظر عن هذا الامر بحيث لم يكن هناك الزام عقلي باتيان المأموربه بداعي امره والّا لم يقع تعلّق الامر به تأسيسياً .
قوله في ص 74 ، س 11 : « وإن لم يكد يسقط بذلك » .
أي بأن كان الامر تعبدياً ولم يكد يسقط بذلك .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 119
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١١٩