تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
قوله في ص 73 ، س 19 : « إلا أن ارادته . . . » . أي إرادة الفعل مع قصد القربة وداعي امره . قوله في ص 73 ، س 20 : « ليست باختيارية » . وفيه أنّ التمكن من عدم الإرادة يكفي لكونها اختيارية لما عرفت من انَّ الملاك في اختيارية كل فعل أو تركه هو التمكن من خلافه كما أفاد سيّدنا الأستاذ المحقق الداماد رحمه الله . قوله في ص 73 ، س 22 : « ولا يكاد يمكن الاتيان بالمركب . . . » . لأنه لا يمكن الاتيان بقصدالامتثال في الجزء بقصد امتثال الامر في الكل إذ لازم ذلك أن تكون دعوة الامر إلى جعل نفسه داعياً ضمناً إلى الصلاة ومحركية الامر لمحركية نفسه إلى الصلاة وهو عين عليته لعلية نفسه ولافرق بين علية الشيء لنفسه وعليته لعليته حيث أنّ جعل الامر داعياً إلى الصلاة مأخوذ في متعلّق الامر في عرض الصلاة فجعل الامر المتعلق بالمجموع داعياً إلى الصلاة بجعل الامر بالمجموع داعياً إلى المجموع لتتحقق الدعوة إلى الصلاة في ضمن الدعوة إلى المجموع مع انّ المجموع الدعوة إلى الصلاة في ضمن الدعوة إلى المجموع ( راجع تعليقة الاصفهاني ) وأوضح ذلك في تهذيب الأصول بقوله أنّ الامر لا يدعو الّا إلى متعلقه والمتعلق هاهنا هو الشيء المقيّد بقصد الامر فنفس الصلاة مثلًا لا تكون مأموراً بها حتى يقصد المأمور امتثال أمرها والدعوة إلى امتثال المقيّد محال للزوم كون الامر داعياً إلى داعوية نفسه ومحركاً لمحركية نفسه وهو تقدم الشيء علي نفسه برتبتين وعلية الشيء لعلة نفسه ثمّ أجاب عنه بقوله أنّ الامر ليس الّا المحرك والباعث الأيقاعي لا المحرك الحقيقي والباعث التكويني ولهذا ليس