قوله في ص 73 ، س 6 : « لعدم الامر بها » .
لعدم تعلّق أمر بذات المقيّد لأن المفروض ان الامر متعلق بالصلاة متقيدةً بداعي الامر ولكن أجاب عنه سيّدنا الامام المجاهد رحمه الله بأنّ الأوامر المتعلقة بالمركبات والمقيدات انما يتعلق بهما بما انهما موضوعات وحدانية ولو اعتبار اوّلها أمر واحد لاينحل إلى أوامر متعددة ولافرق بينهما وبين البسائط في ناحية الامر ولكن دعوة الامر إلى ايجاد القيود والاجزاء بعين الدعوة إلى ايجاد المركب والمقيّد وايجاد القيد أو الجزء امتثال للأمر المتعلق بالمقيد لاامتثال لأمرهما الضمني أو الانحلالى كما اشتهر بين القوم لأن العقل حاكم علي أنّ كيفية امتثال الامر المتعلق بالمركب والمقيّد انما هو بالاتيان بالاجزاء وايجاد القيود فحينئذٍ نقول فالجزء أو القيد ليس غير مدعو اليهما رأساً ولامدعو اليهما بدعوة خاصة منحلة بل مدعو اليهما بعين دعوته إلى المركب أو المقيّد إذ الامر واحد إذا عرفت ذلك تقدر علي حل العويصة إذ المأمور به وان كان المقيّد بقصد الامر وهو قد تعلّق بنعت التقييد الّا أنّ نفس الصلاة المأتي بها تكون مدعوة بنفس دعوة الامر المتعلق بالمقيد لابأمرها الخاص ( راجع تهذيب الأصول ) وعليه فيمكن الأخذ باصالة الاطلاق لاثبات توصلية المشكوك ولا يرد الاشكالات الآتية .
قوله في ص 73 ، س 11 : « فإنه ليس إلا وجود واحد واجب بالوجوب النفسي » .
ولا يخفي أنّ ليس تامة بناء علي كون النسخة الّا وجود واحد واجب بالوجوب النفسي وناقصة بناء علي كون النسخة الّا وجوداً واحداً واجباً بالوجوب النفسي وكان اسمه هو الضمير الراجع إلى المأموربه .
قوله في ص 73 ، س 15 : « بالأسر » .
أي بالتمام .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 117
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١١٧