تقدم الشيء علي نفسه لأنّ الأحكام اعراض للمتعلقات وكل عرض متأخر عن معروضه وقصد الامر والامتثال متأخر عن الامر برتبة فأخذه في المتعلقات موجب لتقدم الشيء علي نفسه برتبتين ( راجع تهذيب الأصول ) .
قوله في ص 72 ، س 22 : « فما لم تكن نفس الصلاة . . . » .
حاصله أن الامر بشيءٍ يتوقف علي قدرة المكلف عليه والقدرة في المقام تتوقف علي الامر فيلزم الدور عنه بقوله وتوهم الخ . . .
قوله في ص 73 ، س 1 : « وتوهم إمكان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعي الامر » .
وحاصله أنّ الأحكام ليس من قبيل الأعراض الخارجية بأنّ يكون العروض في الخارج ضرورة أنّ الصلاة بوجودها لا يعقل أن تكون معروضة للوجوب ومحلًا لثبوته لأنّ الخارج ظرف سقوطه لالثبوته فاذن لامحيص عن القول بكونها اعراضاً ذهنيةً وبذلك يظهر دفع مامرّ من أنّ أخذ قصد القربة يوجب تقدم الشئ علي نفسه إذ المتعلقات بشراشر اجزائها ممكنة التعقل قبل تعلّق الامر بها وان كان في الوجود الخارجي علي عكسه فالأحكام علي فرض تسليم كونها من قبيل الأعراض متعلقة بالمعقول الذهني والمعقول بتمام قيوده متقدم علي الامر في ذلك الوعاء واما مسألة القدرة علي الامتثال فهي تكفي حصولها في ظرف الامتثال ولا يلزم تقدمها ( راجع تهذيب الأصول ) .
قوله في ص 73 ، س 5 : « وان كان تصورها كذلك » .
أي وان كان تصور الصلاة مقيدة بداعي الامر بمكان من الامكان .
قوله في ص 73 ، س 5 : « بمكان من الإمكان » .
والظاهر أنه اعترف بامكان تعلّق التكليف بالصلاة مع تصور الامر بها .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 116
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١١٦