تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
قوله في ص 72 ، س 7 : « نعم فيما كان الامر . . . » . استدرك المصنف عن نفي الظهور بامكان القول بالظهور الاطلاقي وان أنكر الظهور الانصرافي بعد عدم الظهور الحاقي . قوله في ص 72 ، س 10 : « فافهم » . ولعله إشارة إلى أنّ بعد فرض عدم كون الصيغة حقيقة في الوجوب دار الامر بين الوجوب والندب وتقديم الوجوب علي الندب بمقدمات الحكمة يحتاج إلى تقريب دقيق من تحليل الوجوب بأنه إرادة محضة لأن حتمية الإرادة مرتبة من نفس الإرادة فكأنها لم تزد شيئاً علي الإرادة حتى يحتاج إلى التنبيه عليه بخلاف ما إذا كان في مقام إفادة الندب لأنه ممتاز بأمر خارج عن حقيقة الإرادة وان كان عدمياً فلابدّ من التنبيه عليه والّا كان ناقضاً لغرضه وهذا التحليل خارج عن محاورات العرفية ( راجع نهاية الدراية ) . وفيه : انّ خروج بعض التقريبات عن الفهم العرفي لا ينافي كفاية بعض تقريبات آخر لا يكون بعيداً عن المحاورات العرفية كما أشرنا اليه . قوله في ص 72 ، س 19 : « ثانيتها » . والمقصود من عنوان هذا البحث هو تحقيق ما ادّعي من أنّ اطلاق الامر يقتضي توصليته لأن التعبدي يحتاج إلى أضافة قيد ومعلوم أنّ هذه الدعوى مبنّيةٌ علي صحة أخذ القيد التعبدي في متعلق الأمر فلذا أهتمّ ببحثه . قوله في ص 72 ، س 19 : « إن كان بمعنى قصد الامتثال » . وهو عن صاحب الجواهر . قوله في ص 72 ، س 21 : « وذلك لاستحالة أخذ ما . . . » . لعل بيان الاستحالة بان يقال انْ اخِذَ ما يتأتي من ناحية الامر في المتعلق يوجب
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 115 | السيد محسن الخرازي