تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
قوله في ص 71 ، س 17 : « هذا مع أنه إذا أتى بها » . وهذا هو الظهور الاطلاقي الذي يكون إضافة علي الظهور اللفظي الذي ادعاه قبلًا . قوله في ص 71 ، س 18 : « فان تلك النكتة إن لم تكن . . . » . هي شدة مناسبة الوجوب للاخبار بالوقوع لأن حتمية الشيء أقرب بالاخبار بوقوعه من الندب كما أن الندب أقرب من الإباحة . قوله في ص 71 ، س 19 : « من بين محتملات ما هو بصدده » . من الوجوب والندب والإباحة . قوله في ص 71 ، س 21 : « فافهم » . قال في نهاية الدراية : ما حاصله انه لعل قوله فافهم إشارة إلى أنّ شدة مناسبة الاخبار بالوقوع لا يوجب تعيينه من بين المحتملات في مقام المحاورة حتى يقال إنه مبين بذاته في مقام البيان فلو اقتصر عليه المتكلم لم يكن ناقضاً لغرضه إلى أن قال وشدة المناسبة لا توجب كون الوجوب قدراً متيقناً في مقام المخاطبة إذ لا تنحصر النكتة فيما يعين الوجوب بل من المحتمل إرادة مطلق الطلب نظراً إلى أنّ الإرادة سواء كانت حتمية أو غير حتمية مقتضية للفعل انتهي ، ولقائل ان يقول كما في نهاية النهاية وأشار صاحب الكفاية اليه فيما سيأتي أنّ مقدمات الحكمة في نفسها مع قطع النظر عن النكتة المزبور تعيّن إرادة الوجوب نظراً إلى حاجة الندب إلى مؤنة زائدة وهي تقييد البعث بعدم المنع من الترك بخلاف الوجوب فإنه لاتحديد فيه للطلب ولاتقييد ومقدمات الحكمة تنفي التقييد والتضييق . قوله في ص 72 ، س 2 : « قيل بظهورها » . أي بظهور انصرافي .