قوله في ص 70 ، س 12 : « ويؤيده عدم صحة الاعتذار » .
ولعل وجه التأييد ان عدم صحة الاعتذار متفرع علي التبادر وليس هو دليل آخر .
قوله في ص 70 ، س 14 : « الكتاب والسنة وغيرهما » .
ككلمات الأئمة عليهم السّلام بناء علي اختصاص السنة بما روي عن النبي صلّى الله عليه واله وسلّم أو كالمحاورات العرفية بناء علي تعميم السنة لكلمات الأئمة عليهم السّلام .
قوله في ص 70 ، س 15 : « لكثرة استعماله في الوجوب » .
لأنّ كثرة الاستعمال في الوجوب تمنع عن هجر المعني الحقيقي أو تمنع عن حمله علي الندب .
قوله في ص 70 ، س 16 : « وكثرة الاستعمال كذلك » .
أي مع القرينة المصحوبة .
قوله في ص 70 ، س 18 : « وقد كثر استعمال العام في الخاص » .
ولا يخفي عليك أن هذا وارد علي مبني صاحب المعالم في العامّ والخاص لاما اختاره المصنف تبعاً لسلطان العلماء .
قوله في ص 70 ، س 22 : « ظاهرة في الوجوب » .
أي ظاهرة بالظهور اللفظي لأن الوجوب والطلب الأكيد انسب مع معناها الحقيقي وهو الاخبار عن وجود الشيء وثبوته وسيأتي بيان إضافة ظهورها في الوجوب بالظهور الاطلاقي .
قوله في ص 70 ، س 22 : « لا لتعدد المجازات فيها » .
أي لالتعدد المجازات ومن الطلب الالزامي وغير الالزامي من المستحب والمباح .
قوله في ص 71 ، س 5 : « بل تكون مستعملة فيه » .
أي في معناها وهو ثبوت شيء لشيء .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 113
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١١٣