تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
قوله في ص 67 ، س 12 : « لا يكون هناك تكليف جدى » . حاصله أنّ بناء علي اتحاد الإرادة والطلب الحقيقي ان لم يكن إرادة فلاتكليف جدياً بالنسبة إلى الكفار والعصاة إذ مع عدم الإرادة الجدّية لا يتحقق طلب حقيقي ومع عدم الطلب الحقيقي لاتكليف جداً وان قلت أنّ الإرادة موجودة فالطلب الحقيقي أيضاً موجود ومع وجود الطلب الحقيقي فالتكليف الجدّي محقق فيقع السول حينئذٍ انّ مع وجود الإرادة الحقيقية كيف تتخلف عن المراد . قوله في ص 67 ، س 20 : « وإذا تخالفتا » . إذا لم يرد تكويناً بل أراد تشريعاً . قوله في ص 68 ، س 1 : « قلت » . مع تعليقتنا هناك . قوله في ص 68 ، س 2 : « صدورها بالاختيار وإلا » . أي وان لم يصدر مع الاختيار . قوله في ص 68 ، س 6 : « ومعه كيف تصح المؤاخذة . . . » . ولا يخفي عليك أنّ المقصود من تعريفهم للفعل الاختياري بأنه هو ما يصدر عن الإرادة هو اخراج مثل حركة يد المرتعش من الأفعال الاختيارية والّا فلا ريب في عدم تمامية التعريف المذكور إذ لا اشكال في عدم اختيارية ما يصدر عن الإرادة التي لا يتمكن من تركه كما رُبّما يقع ذلك من بعض العاشقين ، فالصدور عن الإرادة لا يكون معياراً للاختيار بل الميزان في اختيارية الفعل أو الترك هو التمكن من الخلاف ولذا يكون الترك اختيارياً عند الفعل فيما إذا تمكن منه ويكون الفعل اختيارياً عند الترك فيما إذا تمكن منه مع أنّ الإرادة في الصورة الأولي تعلقت بالفعل وفي الصورة الثانية تعلقت بالترك فلا يكون الترك في الصورة الأولي عن
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 109 | السيد محسن الخرازي