تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
المقام مما يشهد علي أنّ الطلب موضوع للإرادة بعد الشروع في مقدمات المراد لا الإرادة من حيث هي هي فالطلب متأخر عن الإرادة واما صدق الطالب علي المريد الذي يمنعه قادر عن مطلوبه فهو من جهة كونه في قوة هي شرع في المقدمات فتأمل . قوله في ص 65 ، س 7 : « يكون هو الطلب غيرها » . أي غير الإرادة . قوله في ص 65 ، س 7 : « مقدمة تحققها » . أي تحقق الإرادة . قوله في ص 65 ، س 8 : « وهو الجزم بدفع ما يوجب » . والضمير راجع إلى ما هو مقدمة فظاهر المصنف انه جعل المقدمة للإرادة هو الجزم بدفع ما يوجب توقفه عن طلبه لأجل الفائدة مع أنّ العزم أيضاً من المقدمات . قوله في ص 65 ، س 14 : « وكذا الحال في سائر الصيغ » . ولا يخفي أنّ محل الاختلاف اثنان أحدهما الطلب والإرادة والثاني كلام النفسي . قوله في ص 65 ، س 16 : « من الترجى والتمني والعلم » . كما في الجمل الخبرية . قوله في ص 65 ، س 16 : « صفة أخرى » . أي صفة أخري من الكلام النفسي حتى يكون اللفظ دالًا عليه والأشاعرة قالوا بوجود الصفة في ذات اللّه والألفاظ القرآنية دالة عليها ويصير اللّه تعالى باعتباره متكلماً ثم لا يخفي أنّ الكلام النفسي الذي كان محلًا للنزاع ليس ما هو قضية معقولة التي لابدّ منها في كل كلام وقضية .