قوله في ص 64 ، س 3 : « للقدر المشترك » .
أي للقدر المشترك المعنوي .
قوله في ص 64 ، س 3 : « لزم الاشتراك » .
أي الاشتراك اللفظي .
قوله في ص 64 ، س 3 : « أو المجاز » .
أي الحقيقة والمجاز .
قوله في ص 64 ، س 3 : « فهو غير مفيد » .
هذا الجواب مع قطع النظر عن الاستدلال بالتبادر علي الوجوب .
قوله في ص 64 ، س 3 : « لما مرت الإشارة إليه » .
من منع الغلبة اوّلًا ومنع حجية الغلبة ثانياً .
قوله في ص 64 ، س 5 : « والاستدلال بأن فعل المندوب طاعة » .
أي والاستدلال علي الاشتراك المعنوي وصدق الامر الحقيقي علي الندب أيضاً بما حاصله أنّ فعل المندوب طاعة وكل طاعة فهو فعل المأمور به ففعل المندوب فعل المأمور به ، فيه مالايخفي .
قوله في ص 64 ، س 5 : « وكل طاعة فهو فعل المأمور به فيه » .
حاصل الاستدلال أنّ الندب مصداق المأمور به كما أنّ الوجوب مصداقه فيعلم منه أنّ المعني الحقيقي هو القدر المشترك والمصنف انكر صدق المأمور به علي الندب علي سبيل الحقيقة واما صدقه عليه من باب المجاز فلايفيد في اثبات المدعي وهو كونه حقيقة في القدر المشترك .
قوله في ص 64 ، س 7 : « الجهة الرابعة » .
ولا يخفي عليك أنّ البحث عن مغايرة الطلب مع الإرادة وعدمها بحث كلامي كما
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 102
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٠٢