تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
انتهي اللّهمّ إلّا أن يقال دعوي كون الامر حقيقة في المعنيين بنحو الاشتراك اللفظي بالوضع لا ينافي ظهور اللفظ في أحدهما بكثرة الاستعمال . قوله في ص 63 ، س 2 : « الجهة الثانية الظاهر اعتبار العلو » . والمراد به هو التبادر وعدم صحة السلب . قوله في ص 63 ، س 2 : « اعتبار العلو في معنى الامر » . والظاهر كما في نهاية الأصول أنّ الطلب علي قسمين طلب يسمي امراً وطلب يسمي التماساً أو دعاءً والقسم الأول منه يناسب العالي لا أنّ كون الطالب عالياً مأخوذ في مفهوم الامر حتى يكون معني آمرك بكذا اطلب منك واناعالٍ . قوله في ص 63 ، س 6 : « احتمال اعتبار أحدهما » . أي أحدهما من العلو أو الاستعلاء . قوله في ص 63 ، س 6 : « فضعيف » . لصحة سلب الامر عمن لا يكون عالياً ولكنّ استعلى . قوله في ص 63 ، س 8 : « وانما يكون اطلاق الامر على طلبه » . في مثل قوله لم تأمره . قوله في ص 63 ، س 11 : « الجهة الثالثة لا يبعد . . . » . استدلّ علي كون الامر حقيقة في الوجوب بالتبادر والانسباق وصحة الاحتجاج . قوله في ص 63 ، س 11 : « . . . حقيقة في الوجوب لانسباقه منه . . . » . ذهب شيخنا الأستاذ الأراكي ( مدظلّه ) تبعاً لأستاذه المحقق الحائري رحمه الله إلى أنّ الوجوب والبعث والانبعاث والتحريك والتحرك وغيرهما ليست حقيقة الامر صيغة ومادة بل هي أمور منتزعة من اظهار الإرادة بلفظ الامر أو صيغته فبعد