تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
طلب مخصوص وهو طلب وجوبي أو للطلب المطلق المنصرف إلى الانشائي أو لخصوص الطلب الانشائي أو الطلب بخصوص القول . قوله في ص 62 ، س 5 : « والشىء » . وليس المراد مطلق كل شيء علي الاطلاق إذ لا يطلق الامر علي الجواهر بل بعض الاعراض فلايقال زيد أمر من الأمور . قوله في ص 62 ، س 5 : « فتدبر » . لعله إشارة إلى ضعف الاستظهار المذكور . قوله في ص 62 ، س 11 : « ويمكن أن يكون مرادهم » . وذلك لاحتمال ان يكون المعني الاصطلاحي أيضاً هو نفس المعني اللغوي لأنّ مرادهم من القول المخصوص هو الطلب اما من جهة ذكر الدالّ وإرادة المدلول أو من باب انه مصداق للطلب الذي أشار اليه بقوله « نعم » . قوله في ص 62 ، س 11 : « هو الطلب بالقول لا نفسه » . أي لا نفس القول . قوله في ص 62 ، س 14 : « فالامر سهل لو ثبت النقل » . أي نقل الاتفاق علي نقل الامر عن معناه اللغوي إلى القول المخصوص . قوله في ص 62 ، س 16 : « ولا حجة على أنه على نحو الاشترا ك اللفظي . . . » . ربّما يقال إنه ينافي ما مر منه من أنه لا يبعد دعوي كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء اللّهمّ إلّا أن يكون مراده هنا هو نفي الحجة علي الاحتمالات مع قطع النظر عمّا ذكره واختاره واستظهره من معني الكلمة من باب المماشاة . قوله في ص 63 ، س 1 : « لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول » . ولا يخفي منافاة ذلك لمامرّ منه من عدم استبعاد كونه حقيقة في الطلب والشيء