قوله في ج 3 ، ص 377 ، س 6 : « قد سبق الكلام » .
أقول : راجع ص 95 .
قوله في ج 3 ، ص 380 ، س 9 : « لكنه لابد من الحمل » .
أقول : أي بعد كون الضمان من العقود يوجب الحمل المذكور وأما من ذهب إلى عدم كونه من العقود بل جعله من الايقاعات يجعل الرواية شاهدا على تحققه قبل رضاية الغرماء حيث قال فيضمنه الخ ولكن العرف يشهد بكونه من العقود .
قوله في ج 3 ، ص 380 ، س 15 : « وقد سبق في كتاب » .
أقول : راجع ص 368 .
قوله في ج 3 ، ص 382 ، س 4 : « فالعمدة الإجماع » .
أقول : والإجماع في أمثال المقام التي يحتمل أن يكون مستندته هو المذكورات لا يكشف عن شيء اخر ولو سلم ذلك فالقدر المتيقن منه هو ما إذا لم يتجدد القدر الأداء حين التفات المضمون له فمجرد الاعسار قبل الالتفات لا يكفي في ثبوت الخيار مع وجود اصالة اللزوم فلاتغفل .
قوله في ج 3 ، ص 383 ، س 2 : « ويمكن أن يقال : » .
أقول : ولا يخفى عليك أن صورة التبرع أو الشك فيه خارج عن محل كلام الأصحاب فالأولى هو أن يطرح الصورتان عليحدة عن صورة ضمان الضامن باذن
حاشية جامع المدارك — صفحة 99
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٩