صحيحة الحلبي ( الوسائل ، ج 14 ، ص 70 ، ح 1 و 2 و 3 إلى غير ذلك ) وصحيحة الحجاج ( الوسائل ، ج 15 ، ص 406 ، ح 4 ) وهذه الأحاديث كثيرة جدا كما قال صاحب الجواهر وفي مقابلها موثقة عمار ( جامع الأحاديث ، ج 1 ، ص 353 ، ح 11 ) والجارية مثل ذلك أن اتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم ولكنه لا يقاوم ما مر من الأخبار لكثرتها واعراض الأصحاب عن غيرها ومما ذكر يظهر ما في دعوى أن الجمع بين الأخبار ممكن بحمل ما يدل على التسع على ما إذا حاضت فيها بقرينة قوله عليه السلام في موثقة ابن سنان ( جامع الأحاديث ، ج 1 ، ص 253 ، ح 13 ) وإذا بلغت الجارية تسع سنين لكنك وذلك انها تحيض لتسع سنين قال المتفاهم منه أن سبب البلوغ في التسع هو الحيض فالاعتبار في البلوغ اما هو الحيض واما بلوغ ثلث عشرة وجه الاشكال في هذا الجمع هو ظهور الروايات الكثيرة في أن المعيار هو في التسع هو البلوغ السنى من دون انتظار إلى أنها تحيض أم لا تحيض وعليه فقوله فذلك أنها تحيض من حكم الحكم ولذلك ذهب الأصحاب إلى أن الحيض دليل على البلوغ في مجهولة سنها فتحصل أنه لامحيص إلا عن القول المشهور في الغلام والجارية والله العالم .
قوله في ج 3 ، ص 368 ، س 9 : « بل الإطلاق على خلافه » .
أقول : كقوله تعالى ولاتؤتوا السفهاء الآية كما بينه في الجواهر عند بيان أحكام المفلس في باب الحجر فراجع .
حاشية جامع المدارك — صفحة 96
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٦