تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
قوله في ج 3 ، ص 385 ، س 16 : « توجب فراغ ذمة » . أقول : وهذا الأمر معاملة وتبديل للكلي في الذمة بكلي في ذمة أخرى وليس بوفاء وان كان موجبا لتفريغ ذمة المحيل . قوله في ج 3 ، ص 386 ، س 7 : « ولا ظهور فيه » . أقول : يمكن أن يقال إن بعد صحة الحوالة مع العلم بالاعسار لا مجال لاحتمال بطلان الحوالة بعد ظهور الفقر مع عدم العلم به حين الحوالة فالحكم بالرجوع من باب خيار الفسخ لا من باب بطلان الحوالة . قوله في ج 3 ، ص 387 ، س 9 : « في مشروعية هذا » . أقول : ولا إشكال أيضا في صحة انشائه باللفظ والفعل الدال على الانشاء كساير المعاملات واختصاص بعض ذلك باللفظ لاوجه له كما لا يخفى . قوله في ج 3 ، ص 388 ، س 2 : « للمدعى حق الإحضار » . أقول : والحق عند العرف أعم من الحكم وأخذ الكفيل عليه بهذا المعنى أمر شايع فيشمله الدليل نعم أدعى غير واحد من الأصحاب استثناء الحدود فلا يجوز أخذ الكفيل عليها قال في الجواهر وعن فخر الاسلام الكفالة من مذهبنا انما تصح بشرط أن يكون على المكفول للمكفول له حق شرعي والحق أعم من أن يكون دينا أو عينا وقيل كل من يستحق أحضاره إلى مجلس الشرع فإنه تصح كفالته قلت فعلى الأخير وهو الصحيح تصح الكفالة بمجرد الدعوى دون الأول وعلى كل حال فالمتيقن من مورد الكفالة التعهد باحضار النفس المستحق عليها ذلك بسبب