تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
قوله في ج 3 ، ص 370 ، س 17 : « وإن لم يوص فليس » . أقول : ظاهره أنه للوصية إذ مع عدم الوصية لا معنى لقوله : « فليس على الورثة امضائه » إذ لاوصية حتى تحتاج إلى الامضاء ومع كون كلمة ان للوصية يدل على حكم منجزات المريض خاصة فلاوجه لحملة على الوصية كما لا يخفى . قوله في ج 3 ، ص 373 ، س 19 : « فإطلاقها يشتمل التصرف » . أقول : وفيه أن مع الإطلاق لزم أن يقيد بما فصل بين المنجز والمفصل كصحيحة صفوان حيث قال في الرجل الذي يعطى الشيء من ماله في مرضه ما ابان به فهو جائز وأن أوصى به فهو من الثلث . قوله في ج 3 ، ص 373 ، س 20 : « ولاوجه لحمل المشتمل » . أقول : يمكن أن يقال وجهة هو الجمع بينه وبين مقابله مما دل على صحة المنجزات . قوله في ج 3 ، ص 374 ، س 2 : « خارج عن محل السؤال » . أقول : ولذا صرح بجواز تلك الأمور بعض من منع من صحة منجزات المريض ولكن بعض موارد المعاملات كالبيع لا يكون ضروريا كما لا يخفى قوله في ج 3 ، ص 374 ، س 9 : « لكنه يشكل أيضا » . أقول : حيث أن ظاهره الغاء جنس الوصية فعلم منه أن الاعتاق من المنجزات لا من الوصية ويشهد له أيضا أنه لو كان وصية نسخت بالوصية المتأخرة .