المضمون عنه ومن المعلوم حينئذ تمامية الأدلة المذكورة لرجوع الضامن إلى المضمون عنه الذي اذن له في الضمان .
قوله في ج 3 ، ص 383 ، س 15 : « ومقتضى الخبر المذكور » .
أقول : هذا فرع اخر وهو أنه ابرء المضمون له هل يجوز أن يرجع الضامن إلى المضمون عنه أم لا .
قوله في ج 3 ، ص 385 ، س 11 : « احتمال أن يكون » .
أقول : ويمكن أن يقال إنه لاوجه للحمل على العهد الخارجي كما أن قوله من بنى المسجد لا يحمل على المسجد الخارجي بل الظاهر من أمثاله هو الجنس ينطبق على كل ما يتعارف في الأزمنة من العقود فيشمل العقود المستحدثة كعقد التأمينات ونحوها فلاوجه لحمله على تعارف خاص في زمان خاص راجع المستسمك ، ج 11 ، ص 435 ثم أن المتعارف في الخارج يختلف ربما يكون مع رضاية المحال عليه فيما إذا كان التفاوت بين الديان كما ربما لا يكون معها ولا حاجة إليها فيما إذا لم يكن تفاوت بينهم وكيف كان فرضاية المحال عليه من الشرائط لا من الأركان ولذا لا يضر إذا ألحقت بعد تحويل الذمة إلى الذمة من دون مقارنة رضاية المحال عليه هذا مضافا إلى حديث الرفع كما سيأتي الإشارة اليه من المصنف ولا حاجة بعد جريان الأصل بالنسبة إلى قبول أو رضاية المحال عليه إلى اثبات كفاية الباقي بعد وجود إطلاق أوفوا بالعقود بناء على ما ذكرناه بل ولو مع عدم الإطلاق لان أدلة الأجزاء الباقية يكفى لمشروعيتها فمع ضم عدم دخالة الشيء المشكوك يكفى في التأثير فمع جريان أصالة البراءة لا مجال لأصالة عدم التأثير .
حاشية جامع المدارك — صفحة 100
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٠٠