تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
حق ولو دعوى للمكفول له عليها نعم لا تصح في الحدود للاجماع المحكي عن كرة على ذلك ولقوله عليه السلام في المروي في طرق الخاصة والعامة لاكفالة في حدود . قوله في ج 3 ، ص 388 ، س 10 : « لا يبعد أن يقال : » . أقول : ويمكن أن يقال لا يقاس المقام بالضمان إذ أداء دين الغير لا ينافي شيئا وأما كفالة الغير بدون اذنه ينافي الحرية إذ لازم الكفالة هو تسليط الكفيل على نفس المكفول وهو ينافي الحرية لا يقال أن الكفيل بمنزلة وكيل المكفول له المستحق لاحضار غريمه فهو يتسلط على المكفول بالوكالة عن المكفول له لأنا نقول هذا صحيح لو لم نقل بجواز احضاره بدون طلب المكفول له وأما إذا قلنا بجواز ذلك للكفيل ولوبدون طلب المكفول له كما قال في الجواهر الظاهر أنه من تعلق حق الكفالة كان له احضاره لإرادة البراءة من عهدته من دون طلب المكفول له كما عن كرة ويرو جامع المقاصد وابن البراج الجزم به بل عن الكركي أنه قطعي فهو يتسلط على الغير بدون رضاه وبدون عنوان الوكالة عن المكفول له وهو ينافي الحرية اللهم إلا أن يكون ذلك أيضا من لوازم جواز مطالبة الغريم وفي طوله ومن شؤونه فلاينافى الحرية فلاتغفل . قوله في ج 3 ، ص 391 ، س 5 : « فيشكل التمسك بها » . أقول : حاصله أن الأحكام محكومة بعدم كونها ضرريا وليس في مثل المقام حكم بل الضرر يلزم من عدم الحكم بلزوم الإعادة أو أداء ما عليه وعدم الحكم