قوله في ج 3 ، ص 374 ، س 17 : « في المقام نظير الوصية » .
أقول : أي يكون الوصية اللغوية لا الاصطلاحية .
قوله في ج 3 ، ص 374 ، س 18 : « الظاهر الغاء » .
أقول : إذ العتق مما يرد فيه التغليب ومعذلك تدل الروايات المذكورة على خروجه من الثلث لا من الأصل فغير العتق يكون كذلك لو لم نقل بكونه أولى بذلك .
قوله في ج 3 ، ص 377 ، س 2 : « تكون مؤيدة بالشهرة » .
أقول : ومؤيدة أيضا بكونها موافقة للقاعدة المستفادة من الكتاب والسنة من أن للمالك أن يصنع ما يشاء إلى أن يموت والناس مسلطون على أموالهم وهو من المرجحات في تعارض الأخبار ، هذا مضافا إلى أن بعض الأخبار التي تمسك بها لعدم صحة المنجزات مطلقة من جهة الوصية والتنجيز فيمكن تقييدها بهذه الأخبار لكونها مفصلات بين التنجيز والتعليق على الموت على أن دلالة هذه الأخبار على صحة المنجزات اظهر من دلالة الأخبار المعارضة كما لا يخفى .
قوله في ج 3 ، ص 377 ، س 3 : « لا يبعد التخيير أعني » .
أقول : بل الترجيح في جانب الأخبار التي تدل على خروجها من الأصل لا الثلث كما عرفت ولا أقل من احتمال الترجيح فيدور الأمر بين التعيين والتخيير فاللازم هو الأخذ بجانب تحميل تعيينه فلاتغفل .
حاشية جامع المدارك — صفحة 98
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٨