قوله في ج 3 ، ص 367 ، س 5 : « يشكل القول المشهور » .
أقول : لعل وجه الإشكال في قول المشهور هو أن أدلتهم لا تقاوم مع أخبار ثلاث عشر وعدم تمامية الاستدلال بالآية الكريمة واحتمال أن يكون أخذهم بأخبار خمس عشرة من باب الترجيح بين الحجتين فلايدل على الاغراض ولكن يمكن أن يقال إن الأخذ بأخبار خمس عشرة لا يكون من باب الترجيح مع ما عليها من احتمال الارسال والاعتماد في توثيق بعض رواتها بأصحاب الاجماع وغير ذلك وقوة المقابل من جهة وثاقة الرواة وعدم شبهة الارسال وصحة بعض الأخبار وموافقة الاحتياط في الجملة وعليه فيقوى في النظر أن أخذهم من باب الاعراض عن المقابل وعليه فكلما أزاد المقابل صحة وقوة ازداد سقما كما اعرضوا عن غيرها مما بدل على أن الغلام إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه وان لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية أو إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره ووجب عليه الفرائض والحدود أو غير ذلك هذا كله بالنسبة إلى بلوغ الغلام وأما بلوغ الجارية فيدل على أنه تسع مضافا إلى دعوى الاجماع وأنه ظاهر المذهب موثقة حمزة بن حمران ويزيد الكناسي ( جامع الأحاديث ، ج 1 ، ص 350 و 351 ، ح 2 و 3 ) وموثقة عبد الله بن سنان ( جامع الأحاديث ، ج 1 ، ص 353 ، ح 13 ) وموثقة الحسن بن راشد ( بناء على ما في الجواهر ) ( جامع الأحاديث ، ج 1 ، ص 354 ، ح 16 ) وموثقة ابن أبي عمير ( جامع الأحاديث ، ج 1 ، ص 354 ، ح 14 ) ومرسله مروزى وخبر ابن بزيع ( راجع جامع الأحاديث ، ج 1 ، ص 354 ، ح 15 وص 355 )
و
حاشية جامع المدارك — صفحة 95
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٥