تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
قوله في ج 3 ، ص 366 ، س 18 : « متفرعا على الامتحان » . أقول : بل متفرع على ظرفية إذا وشرطيتها وقوله متفرع على الامتحان إلى زمان بلوغ النكاح يساعد خروج إذا عن الشرطية ولازم ذلك هو انقطاع الابتلاء بالبلوغ واشتراط الابتلاء والامتحان قبل البلوغ ومعنى الظرفية والشرطية هو الأمر بابتلاء اليتامى حتى في زمان بلوغهم لا إلى وقت بلوغهم فبعد نيلهم إلى البلوغ ويستمر الامتحان فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وهذا هو الاحتمال الثاني في الآية الذي استظهره المستدل في الآية كما قرره المصنف في ص 73 ولكن أورد عليه بأنه غير ظاهر مع أنه ظاهر . قوله في ج 3 ، ص 366 ، س 20 : « مضافا إلى أنه » . أقول : وبعبارة أخرى الآية المباركة ليست في مقام بيان حد البلوغ فاللازم لتعين حد البلوغ هو الرجوع إلى ساير الأدلة وعليه فالمراد من بلوغ النكاح اما هو الاحتلام أو بلوغ السن أو غيرهما وعليه فتقريب صاحب الجواهر للآية لبيان حد البلوغ بعد تمامية استظهار مفهوم الشرط وجعل تعليق الدفع بالشرطين البلوغ والايناس منظور فيه هذا مضافا إلى امكان دعوى ظهور هذه الآية كقوله تعالى إذا بلغ الأطفال منكم الحلم في تعليق الحكم على الاحتلام فلاربط لها بالبلوغ السنى فلاتغفل . قوله في ج 3 ، ص 367 ، س 4 : « في كتاب البيع » . أقول : راجع ص 73 .