النهاية روايته بها وحينئذ فمقتضى السياق والترديد كون ما تقدم عليها وقتا للتمرين فيكون البلوغ حينئذ بأحدهما ويمتنع أن يكون الأقل وإلا لم يكن الزمان المتوسط بينه وبين الأكثر تمرينيا فيعين أن يكون الأكثر ولعل النكتة في الترديد البينة على الفرق بين المتوسطة بينهما والمتقدم عليهما في التضييق وعدمه بالنسبة إلى التمرين فان الصبي يضيق عليه فيما بين الأربعة عشر والخمسة عشر بخلاف ما تقدم من الزمان فإنه لايضيق عليه لبعده عن البلوغ . الجواهر ، ج 26 ، ص 27 .
قوله في ج 3 ، ص 365 ، س 4 : « بالتسع كثيرة فلاإشكال » .
أقول : كما أن الأخبار ببلوغ الغلام بخمس عشرة لا يختص بما ذكر بل يدل عليه حسنة الكناسي راجع جامع الأحاديث ج 1 ، ص 351 ، ح 3 وأيضا حسنة الاخر راجع جامع الأحاديث ج 1 ، ص 355 والمحكي عن الخصال راجع الجواهرج 26 ، ص 27 ومرسلة المقنع راجع الجواهر ج 26 ، ص 28 والنبوي المرسل في محكى الخلاف والتذكرة إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأخذ منه الحدود . الجواهر ج 26 ، ص 24 والنبوي الاخر ان عبد الله بن عمر عرض عليه عام بدر وهو ابن ثلاث عشر سنة فرده وعرض عليه عام أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فرده ولم يره بالغا وعرض عليه عام الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فاجازه في المقاتلة وقيل أن هذا النبوي مشهور رواه جماعة من أرباب المغازي والسير ممن يوثق بنقلهم الجواهر ج 26 ، ص 24 .
قوله في ج 3 ، ص 366 ، س 1 : « وروي في الكافي » .
أقول : ضعيف .
حاشية جامع المدارك — صفحة 92
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٢