تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
ح 5 ) وموثقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغ أشده ثلث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم ولم يحتلم وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ( جامع الأحاديث ، ج 1 ، ص 352 ، ح 9 ) وهكذا ح 6 و 7 وخبر عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال إذا اتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم الحديث ( جامع الأحاديث ، ج 1 ، ص 353 ، ح 11 ) . قوله في ج 3 ، ص 364 ، س 2 : « أن المدار الاستعداد » . أقول : للقطع بعدم إرادة خصوصية الاحتلام بل المراد من الاحتلام هنا خروج المنى مطلقا سواء كان في النوم أو اليقظة بل المراد أهلية الخروج وفيه تأمل من جهة أن البلوغ ليس من الموضوعات العرفية لعدم امكان الالتزام بذلك فيما إذا حصل العلائم ولم يبلغ عرفا كما في بعض الجارية وعليه فالبلوغ من الموضوعات الشرعية وظاهر النصوص هو عدم حصول البلوغ إلا بأحدى ذلك الأمور . قوله في ج 3 ، ص 364 ، س 4 : « المعتاد أو من غيره » . أقول : ولا يخفى في الجواهر أو لم ينفصل مكان قول المصنف الشارح هنا أو من غيره ومقصود صاحب الجواهر أنه مع الاستعداد محكوم بالبلوغ سواء انفصل المني أو لم ينفصل .