قوله في ج 3 ، ص 363 ، س 4 : « ومن طريق الأصحاب » .
أقول : ومنه خبر عبد العزيز العبدي المعبر عنه في الجواهر بالصحيح وفيه والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك ( جامع الأحاديث ، ج 1 ، ص 350 ) ولكنه لم يقيده بالعانة إلا أنه القدر المتيقن منه وفيه المحكي في تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى وابتلوا الآية قال ومن كان بيده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم إلى أن قال وإن كانوا لا يعملون أنه قد بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانتة فإن كان ذلك فقد بلغ ( المستدرك ، ج 2 ، ص 496 ) بناء على أن الضمير في قوله قال راجع إلى الصادق عليه السلام المذكور في الآية السابقة كما عن الصافي روايته عنه مسندا اليه ولكن يرد عليه كما في الجواهر بأنه كان من كلامه على عادة القدماء وهو وان لم يكن حجة لكنه لا يخلو من تائيد ( الجواهر ، ج 26 ، ص 6 ) .
قوله في ج 3 ، ص 363 ، س 6 : « وما في خبر يزيد الكناسي » .
أقول : مصححة لرواية حسن بن محبوب عنه وهو من أصحاب الاجماع .
قوله في ج 3 ، ص 363 ، س 8 : « فلا مجال للتوقف » .
أقول : بعد تصريح الشيخ في الخلاف بان الانبات دليل على بلوغ المسلمين والمشركين باجماع الفرقة وتصريح العلامة بأنه دليل على البلوغ عند علمائنا .
حاشية جامع المدارك — صفحة 86
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٦