قوله في ج 3 ، ص 363 ، س 8 : « في خصوص الذكور » .
أقول : وفي الجواهر ولعل سبب ترك التعرض للإناث في النصوص هو قضاء العادة بتأخر انبات هذا الشعر عن تسع سنين بكثير .
قوله في ج 3 ، ص 363 ، س 12 : « لعله من هذا القبيل » .
أقول : وأما تغليظ الصوت أو انبات الشعر في الإبط أو الصدر ونحو ذلك فلعلها أيضا من هذا القبيل ولكن يكفى في الردع عنها الاقتصار على غيرها مع كونه في مقام بيان العلائم اللهم إلا أن يقال إن الردع غير ثابت في انبات الشعر في الوجه بعد ذكره في خبر يزيد الكناسي وإطلاق مصححة خبر عزيز العبدي وحكي في الجواهر عن الروضة أن في الحاق اخضرار الشارب ونبات اللحية بالعانة قول قوى وعن الشيخ في المبسوط صرح بأنه لاخلاف أن نبات اللحية لا يحكم بمجرده بالبلوغ وكذلك ساير الشعور وفي الناس من قال أنه علم على البلوغ وهو الأولى لأنه لم تجر العادة بخروج للحية من غير بلوغ وفي كتاب الصوم من المبسوط « وحد البلوغ الاحتلام في الرجل والحيض في النساء والانبات والاشعار » وفي النهاية : « وحد البلوغ اما بان يحتلم أو يكمل عقله أو يشعر » وقال ابن البراج : « وحد البلوغ احتلامه أو كمال عقله أو يشعر » والتحرير : « الأقرب أن انبات اللحية دليل على البلوغ وأما باقي الشعور فلا » وعن التذكرة : « لا باس بالحاق اللحية والشارب بالعانة بناء على العادة القاضية بتأخر ذلك عن البلوغ » قال في الجواهر : « بل هو لا يخلو من قوة للعادة وللخبرين السابقين الذين لا يقصر سندهما عن حجية الأخبار الآحاد فينقطع الأصل عندهما بل يقوى الحاق العذار والعارض
و
حاشية جامع المدارك — صفحة 87
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٧