الغسفقه ونحوهما بهما لعموم المستند إلا أن ظاهر الأصحاب الاختصاص بالعانة ويمكن أن يكون دلك منهم لتأخر إنباتهما عن البلوغ عادة بكثير ومدارهم على ذكر العلامات النافعة عند الاشتباه » ( 26 / 8 ) وأما ما رواه في جامع الأحاديث من كفاية ريح الإبط واستدارة الثدي ( راجع ، ج 1 ، ص 354 ) فهو شاذ هذا بخلاف انبات اللحية لما عرفت من نقل فتوى جماعة بما دل عليه بالخصوص أو الاطلاق فتحصل أن القول بالحاق انبات اللحية ونحوها مما في الوجه بانبات العانة قوى .
قوله في ج 3 ، ص 363 ، س 13 : « من الأخبار الحسان » .
أقول : وأفتي به العلامة قدس سره ومن تبعه .
قوله في ج 3 ، ص 363 ، س 15 : « في خبر هشام بن سالم » .
أقول : صححه هشام .
قوله في ج 3 ، ص 364 ، س 1 : « إلى غير ما ذكر » .
أقول : كحسنة حمزة بن حمران حيث قال فيه والعلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتيم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم . الحديث ( جامع الأحاديث ، ج 1 ، ص 350 ، ح 2 ) وخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام . . . فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات ( جامع الأحاديث ، ج 1 ، ص 351 ، ح 4 ) وخبر الجعفريات باسناده عن علي عليه السلام قال يجب الصلاة على الصبي إذا عقل والصوم إذا أطاق والشهادة والحدود إذا احتلم ( جامع الأحاديث ، ج 1 ، ص 351 ،
حاشية جامع المدارك — صفحة 88
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٨