قوله في ج 3 ، ص 358 ، س 16 : « إلا فمقتضى القاعدة » .
أقول : أي وان لم يبطل الرهن .
قوله في ج 3 ، ص 359 ، س 12 : « فتلخص مما ذكر الإشكال » .
أقول : فمع الإشكال في رهنية عوض التالف والتلف ووقفية العوض في بيع الموقوفة لاوجه لما مر في ص 358 من قوله وقد يستشكل من جهة أن بنائهم إلخ وعليه فمقتضى القاعدة في صورة إذن الرهن في البيع يبطل الرهن بمجرد بيع المرتهن لزوال متعلق الرهن لوقوع المعاوضة بين نفس العين المرهونة والثمن دون وصف الرهانة كما أن هذه القاعدة أيضا تقتضى بطلان الرهان في عكس المسألة مما إذا اذن المرتهن للراهن في البيع لزوال متعلق الرهانة بالبيع ولا يمكن بقاء الرهانة بدون المتعلق كما لا يخفى ففي المسألتين يحتاج ابقاء الرهن إلى تجديد الرهانة .
قوله في ج 3 ، ص 362 ، س 13 : « وقد فسر البلوغ » .
أقول : كما في الجواهر ، ج 26 ، ص 4 .
قوله في ج 3 ، ص 362 ، س 20 : « إنبات شعر الخشن » .
أقول : ظاهر بعض العبائر أو اشعارها هو أن الانبات هو البلوغ ولكنه كما في الجواهر أنه دليل على البلوغ لأنه تدريجي الحصول والبلوغ لا يكون كذلك وعدم معلومية أول آنات تحقق الشعر الخشن وقضاء العادة بتأخره عنه وكذلك الكلام فيما الحق به من الشعر وتظهر فائدة الخلاف في قضاء ما يجب قضاؤه من العبادات وفي نفاذ اقراره وتصرفاته المتقدمة على الاختبار بزمان يعلم عدم تأخر بلوغه عنه ( الجواهر ، ج 26 ، ص 9 ) .
حاشية جامع المدارك — صفحة 85
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٥