تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
بالعقود ومع سبق حق الرهن لا يعقل شمول العام للفرد المزاحم عقلا ولم يوجد بعد زوال حق الرهن فرد من العقد حتى يعمه العام من الأول إذ ليس التزاحم العقلي موجبا لتعنون العنوانين الكليين رتب على أحدهما بنحو القضايا الحقيقية وجوب الوفاء حتى يتوهم أن العقد الواقع بعد زوال المانع مندرج تحت ذلك الكلي المرتب عليه الحكم من الأول وأيضا استشكل هنا في التمسك بعموم أحل الله البيع لقوله نزيدك هنا أن الرهن إذا كانت حقيقته الحبس على الدين وعن التصرفات مطلقا فنعودها لسببها يمنع عن نفوذ البيع عقلا لاجهلا شرعا فلاتنويع أيضا حتى يكون البيع الوارد على الرهن المتعقب بالإجازة أو الفك أو الابراء أو الاسقاط داخلا في النوع الباقي تحت عموم البيع بعد خروج الرهن الغير المتعقب بشيء من الأمور المتقدمة حيث لا يعقل إطلاقه لا ينافيه عقلا يتنوع بدليل الرهن المخرج لنوع منه انتهى ويمكن الجواب عنه أولا بانا لا يرفع اليد عن عموم العام إلا بمقدار المزاحمة والمخالفة والمزاحم هو العقد الغير الموقوف على الإجازة وأما إذا كان متعقبا بالإجازة وموقوفا عليها فيشمله العام ومقتضاه هو صحة العقد بعد تعقب الإجازة وثانيا أن المخصص العقلي كالمخصص الشرعي في كونه موجبا لتعنون العنوان العام إذ لافرق بينهما . قوله في ج 3 ، ص 351 ، س 20 : « لكنه لا يخلو عن الإشكال » . أقول : راجع ص 359 . قوله في ج 3 ، ص 352 ، س 11 : « أما بطلان الوكالة » . أقول : راجع ص 480 .
حاشية جامع المدارك — صفحة 84 | السيد محسن الخرازي