قوله في ج 3 ، ص 350 ، س 19 : « ويمكن أن يقال : » .
أقول : حاصله أن المرسلة بعد العمل بها تدل على المنع عن جميع التصرفات سواء كانت مزاحمة أم لا وهو يكفى في المقام ولا حاجة إلى توسعة حقيقة الرهن بحيث تدل على منع المالك عن التصرفات مضافا إلى حق استقاذ المرتهن .
قوله في ج 3 ، ص 351 ، س 4 : « فرض التسليم لا يمنع » .
أقول : أي على فرض تسليم كون حقيقة الرهن مانعة عن تصرفات المالك فليكن مانعة عن التصرفات المزاحمة لاغيرها .
قوله في ج 3 ، ص 351 ، س 8 : « ثم إنه مع ظهور » .
أقول : راجع المكاسب ص 181 ، مسألة خروج الملك عن كونه ملكا طلقا بواسطة الرهنية .
قوله في ج 3 ، ص 351 ، س 8 : « الوضعي يشكل القول » .
أقول : وهو بعيد لظهوران وجه المنع هو تعلق حق المرتهن وهو مانع هذا مع ما يثبت في محله من وقوع تصرف المرتهن موقوفا لاباطلا .
قوله في ج 3 ، ص 351 ، س 11 : « ومع ذلك يحتاج » .
أقول : وفيه ما لا يخفى فان صحة التصرفات كالبيع ونحوه مما يقوم عليها العمومات والاطلاقات ولعل نظره إلى ما في تعليقة الإصفهاني قدس سره على المكاسب ص 181 من أن البيع والرهن بالنسبة إلى قوله تعالى أوفوا بالعقود متزاحمان فلايعمهما العام مع عدم الترجيح بينهما لان كل واحد منهما واجب الوفاء باوفوا
حاشية جامع المدارك — صفحة 83
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٣