تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
قوله في ج 3 ، ص 342 ، س 7 : « تعلق حق للمرتهن » . أقول : كما سيأتي في ص 350 بيان ذلك من أن للمرتهن ان يمنع المالك عن التصرفات ولو لم تكن مزاحمة لإستنقاذ حقّه من العين المرهونة . قوله في ج 3 ، ص 342 ، س 16 : « اما اشتراط القبض » . أقول : أي اشتراط القبض في صحة الرهن كما أن القبض شرط في صحة بيع الصرف . قوله في ج 3 ، ص 343 ، س 10 : « الوفاء بالعقد لأنه » . أقول : أي عقد الرهن . قوله في ج 3 ، ص 343 ، س 10 : « عن إطلاق دليل » . أقول : إطلاق قوله لارهن إلا مقبوضا بحيث يشمل صورة تحقق القبض بدون الاذن محل تأمل واشكال . قوله في ج 3 ، ص 346 ، س 6 : « وأما دخول ما يتجد » . أقول : هذا بخلاف ما إذا اتلف الرهن شخص فان بدله من المثل أو القيمة يكون رهنا لان انشاء الرهن يتعلق بالمالية لابعين المال كما اقتضاه الاستيثاق . قوله في ج 3 ، ص 350 ، س 17 : « للمرتهن فيكون كالعبد » . أقول : مترتب على قوله لا مجرد احداث حق للمرتهن بحيث لا يوجب منع المالك عن التصرفات كما في العبد الجاني فان تعلق حق المجنى عليه به لا يمنع المالك عن التصرفات فيه .
حاشية جامع المدارك — صفحة 82 | السيد محسن الخرازي