قوله في ج 3 ، ص 331 ، س 9 : « الملك على القبض » .
أقول : والمراد من القبض هو الاستيلاء ولا يلزم فيه القبول بل لو جعل القرض في جيبه من دون الثفات صاحب الجيب صدق القبض .
قوله في ج 3 ، ص 340 ، س 17 : « ومخالفة القواعد » .
أقول : إذ مقتضى القاعدة هو جواز أخذه ما على المديون لأن المفروض أنه ملكه بالاشتراء نعم لو لم يشتره وإنما اعطى على صاحب الدين شيئا هو أقل بعنوان القرض حتى يأخذ الأكثر من المديون في الأجل لم يجز أخذ الزائد لأنه ربا ولا يجب على المديون اعطاء الزائد اليه بل الزائد لصاحب الدين ربما يستبعد قصد الشراء في زماننا هذا لان الرائج في زماننا هو رجوع المشترى إلى البايع لو لم يتمكن من قبض ما اشتراه لأنه حاك عن عدم الشراء وإلا فلاوجه للرجوع بل هو في الحقيقة اعطاء القرض وأخذ الزايد ولكنه غير مجد لان الاشتراء ممكن والرجوع لازم أعم لامكان اشتراط الرجوع في متن عقد الشراء وعليه فالأقوى صحة بيع الدين ممن يكون شخصا ثالثا كما هو الرائج في بيع السفتج والصكوك .
قوله في ج 3 ، ص 342 ، س 6 : « لا يخفى أن الحبس » .
أقول : قال في الجواهر الرهن باق على معناه اللغوي وهو الحبس وإنما اعتبر الشارع فيه شرائط للصحيح منه فهو ضد هنا حبس العين باللفظ المخصوص أو الانحباس أو اللفظ الدال على ذلك حسبما سمعته في البيع لانفس الوثيقة التي هي معنى اسمى له خارج عما نحن فيه من البحث عن العقود .
حاشية جامع المدارك — صفحة 81
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨١