قوله في ج 3 ، ص 329 ، س 8 : « إلا صحة المعاملة » .
أقول : أي إلا الحكم الوضعي من صحة المعاملة وعدمها هذا بخلاف اشتراط الزيادة فان الظاهر حرمتها تكليفا كحرمة الكتابة والشهادة في الربا ففي ساير الشروط لو لم تدل على فساد المشروط كان النهي عنه لغوا بخلاف المقام كما لا يخفى .
قوله في ج 3 ، ص 329 ، س 9 : « مع انتفاعها » .
أقول : مع انتفائها .
قوله في ج 3 ، ص 329 ، س 20 : « وعليها يحمل ما دل » .
أقول : كما أن المقصود من قوله كل قرض يجبر منفعة فهو فاسد هو ماإذا كانت المنفعة مشروطة فكل منفعة شرطت في القرض محرمة بخلاف ما إذا لم تشترط .
قوله في ج 3 ، ص 330 ، س 7 : « كما في سائر الضمانات » .
أقول : ودعوى أن القرض من المعاوضات كما في الجواهر مع عدم اشتراط ذكر الأجل فيه بالاتفاق كما ترى وعليه فلاوجه لاعتبار المعلومية من جهة كونه من المعاوضات وعمومه قوله نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر هذا مضافا إلى أن مجرد كون القرض تمليكا بعوض لا مجانا لا يجعله داخلا في المعاوضات بين العين والدين عرفا كما أن الأكل في المخمصة تصرف مع العوض ومعذلك لا يعد من المعاوضات عرفا ومضافا إلى امكان منع عموم النهي عن الغرر بعد اختصاصه بالبيع وبالجملة فلا دليل على اعتبار المعلومية حال الاقتراض كما لا يخفى .
حاشية جامع المدارك — صفحة 80
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٠