تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
قوله في ج 3 ، ص 323 ، س 11 : « في عدم جوازه » . أقول : سواء كان حالا أو مؤجلا أو بالاختلاف لصدق بيع الدين بالدين في جميع الصور نعم لا يجرى هذا الحكم في الصلح لاختصاص الأدلة بالبيع . قوله في ج 3 ، ص 324 ، س 16 : « العقد وكذا في النسيئة » . أقول : يمكن أن يستدل بقاعدة لا ضرر ان كان التأخير ضرريا ولكن يشكل ذلك بما ادعى الماتن من أن الظاهر عدم الالتزام به . قوله في ج 3 ، ص 327 ، س 2 : « القسم الثاني في القرض » . أقول : وقد مر حكم الربا في البيع في ص 236 . قوله في ج 3 ، ص 328 ، س 1 : « وأما لزوم الاقتصار » . أقول : والمسألة المذكورة في الجواهر ص 286 من كتاب التجارة . قوله في ج 3 ، ص 328 ، س 1 : « جواز شرط النفع » . أقول : والنفع اما زيادة الوزن أو العدد كما يدل عليه المروى في قرب الإسناد والمروي عن خالد بن الحجاج أو المنفعة والانتفاع كما يدل عليه موثق إسحاق ابن عمار وصحيح محمد بن قيس وأما إذا كان النفع هو ازدياد الصفة كصياغة الذهب أو الفضة بعد قرضهما أو العمل للمقرض فلعلهما أيضا كذلك بالقاء الخصوصية بل الظاهر ذلك لعدم الفرق واصطياد أن الملاك هو الاشتراط وشرط المنفعة وهما شرط ومنفعة نعم في شموله لمثل شرط قراءة فاتحة الكتاب لاموات المقرض تأمل بل منع لامكان دعوى الانصراف ولكن الأستاذ ذهب إلى شمول