قوله في ج 3 ، ص 318 ، س 13 : « لا يظهر وجه للمنع » .
أقول : وقد مضى الوجهان للمنع وكيف كان فلايصلح الصحيحة للاستدلال بعد اختلاف النسخ واحتمال ما يكون أجنبيا عن المقام ولعله لذلك ذهب المحقق إلى الكراهة .
قوله في ج 3 ، ص 318 ، س 15 : « فلابد من الجمع » .
أقول : وفيه أنه لاوجه للجمع المذكور بعد عدم مقاومة المعارض .
قوله في ج 3 ، ص 320 ، س 22 : « تعجيل » .
أقول : ظ تأجيل .
قوله في ج 3 ، ص 323 ، س 4 : « أما بيع الدين » .
أقول : راجع الجواهر ، ج 24 ، ص 293 .
قوله في ج 3 ، ص 323 ، س 5 : « ولا إشكال في صحته » .
أقول : ولا يشمله النهي عن بيع الدين بالدين .
قوله في ج 3 ، ص 323 ، س 8 : « وصورة اشتراطه » .
أقول : فإذا اشترط تأجيل الثمن لزم بيع المؤجل وهو السلم بالمؤجل ومعذلك لاوجه للمنع لعدم صدق بيع الدين بالدين وان ذهب في الجواهر إلى أنه لا يجوز بلا ريب .
حاشية جامع المدارك — صفحة 77
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٧