قوله في ج 3 ، ص 296 ، س 4 : « والعلة المذكورة » .
أقول : وهي قوله انما باع نفسه بعد قوله المال للبايع .
قوله في ج 3 ، ص 317 ، س 14 : « لأنه بيع دين بمثله » .
أقول : وسيأتي في ص 323 منع شموله للمضمون بالعقد وحيث أن السلم مضمون بالعقد فلا يشمله النهي عن بيع الدين بالدين لظهور الباء في أن عوضية مدخوله بعد مسبوقية المدخول بالدينية هذا مضافا إلى ما سيأتي في ص 318 .
قوله في ج 3 ، ص 318 ، س 1 : « ذمته خلاف الظاهر » .
أقول : فيحمل على أن المراد من الرواية هو نهى الطالب أن يبع ثانيا إياه بالنسبة ولعله ارشاد إلى أن من لم يتمكن من أداء دينه فلايصلح أن يبعه نسبة أو لعل ذلك ممنوع لانجراره إلى العينية وطالب الطالب الزيادة في البيع لتمديد الأجل للدين السابق .
قوله في ج 3 ، ص 318 ، س 11 : « جهة أقربية الطالب » .
أقول : أي من جهة أقربية لفظ « الطالب » من قوله يبتاع منه شيئا اللهم إلا أن يقال إن وحدة السياق تقتضى أن فاعل قوله يبتاع هو فاعل قوله فيأتي فكما أن فاعل يأتي هو « المطلوب » كذلك فاعل قوله يبتاع فلاترجيح في البين .
قوله في ج 3 ، ص 318 ، س 12 : « والجواب معه يشمل » .
أقول : وفيه ان أريد منه أن الجواب يعم الاحتمالين بترك الاستفصال فلاوجه له لعروض اختلاف النسخة بعد الجواب .
حاشية جامع المدارك — صفحة 76
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٦