لحمله على الإشاعة وشرط الرأس والجلد فان الرواية خالية عن ذكر الاشتراط إذ بالرأس والجلد للمقابلة مع الدرهمين لا إفادة الشرط والا فاللازم أن يعبر على أن يكون له الرأس والجلد .
قوله في ج 3 ، ص 294 ، س 11 : « ما ذكر مع أن » .
أقول : أي ولو كان القيد للبيان .
قوله في ج 3 ، ص 296 ، س 1 : « من الصحيحة المذكورة » .
أقول : التي عبر عنه بحسنة زرارة ولعلها محمولة على ما إذا كان العلم قرينة على الاشتراط وان أمكن .
قوله في ج 3 ، ص 296 ، س 2 : « الجهل لكنه يقع الإشكال » .
أقول : وبالجملة فلا إشكال في العمل بالقواعد فان قلنا بان العبد لا يملك فالمال للبايع إلا إذا اشترط للمشترى وان قلنا بان العبد يملك فالمال للعبد والملكية الطولية للمولى انتقلت إلى المشترى وحمل الرواية على ما إذا لم يكن للعبد مال وكان المال للمولى حتى لا ينافي القواعد ، مخالف لاطلاق الرواية فان اطلاق السؤال يشمل ما إذا كان للعبد مال أيضا وكيف كان رفع اليد من القواعد بمثل هذه الروايات غير الصريحة مشكل .
قوله في ج 3 ، ص 296 ، س 3 : « فلابد من بقاء » .
أقول : فمع انتقال العبد فلا مجال لبقاء الملكية الطولية .
حاشية جامع المدارك — صفحة 75
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٥