تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
قوله في ج 3 ، ص 289 ، س 1 : « ولا يبعد استفادة الاطلاق » . أقول : وفيه أن البستان وأن كان شاملا للزرع والخضر ولكن السؤال الواقع بعد ذكر البستان مختص بثمرة البستان كما روى محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام من مسائل داود الصرمي قال سألته عن رجل دخل بستانا أياكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان قال نعم ( الوسائل ، ج 13 ، ص 16 ) وهكذا الاطلاق لمثل قوله عليه السلام في مرسل الفقيه من مر ببساتين فلا بأس أن يأكل من ثمارها لاختصاصها بالثمار . قوله في ج 3 ، ص 291 ، س 5 : « البيع يكون شريكا » . أقول : بناء على أن الظاهر من قوله هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد هو الشركة بنسبة قيمة الثنيا إلى قيمة المجموع كما هو المتبادر من الشركة . قوله في ج 3 ، ص 291 ، س 8 : « منه بنسبة ما نقد » . أقول : ظاهره أنه عمل بظاهر الخبر من خمس ما بذل بعنوان الثمن فهو خلاف ما مر في الاستثناء من الشركة بنسبة قيمة الثنيا إلى قيمة المجموع ولكن ذهب في الجواهر إلى أن المراد من الرواية هو ما يقتضيه القاعدة من الشركة بنسبة قيمة الثنياء وحمل الرواية على ما إذا كان خمس ما نقد مع نسبة قيمة الثنيا متحدا وأيضا ظاهر الجواهر أن الرواية ظاهرة في شراء الرأس والجلد من البايع وشراء الاخر ما عداهما أو أن المشترى الأول باع الرأس والجلد من الاخر الذي أراد شركته والحاصل أن الدرهمين وقعا في مقابل البعض المعين وهو الرأس والجلد ولاوجه