تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
قوله في ج 3 ، ص 288 ، س 13 : « عدم الفرق بين صورة » . أقول : إذ المجوز هو التعبد ولاقيد فيه والقول بان الجواز من باب شاهد الحال يكذبه إطلاق النصوص مضافا إلى الأمر بتخريب الحيطان في بعض النصوص . قوله في ج 3 ، ص 288 ، س 19 : « الحمل ليساقيدين » . أقول : لعل المقصود هو الإشارة إلى ضعف في الجواهر من انصراف إرادة الشرطية من النهي في المقام بمعنى أن شرط جواز أصل الأكل هو عدم الافساد فإذا افسد كان أصل الأكل حراما ودعوى ظهور النهي في الشرطية فاسدة لان ذلك فيما إذا كان النهي في المركبات الاعتبارية كالبيع وغيره من المعاملات فلا يشمل المقام وهو الأكل فإنه فعل من الأفعال كما لا يخفى . قوله في ج 3 ، ص 288 ، س 21 : « إن ذكر السنبل » . أقول : ولعل السنبل لا خصوصية فيه فيجوز في مطلق الزرع والخضر هذا مضافا إلى امكان أن يقال إن السنبل هو الزرع الكامل كما يدل عليه قوله في موثقة معاوية ابن عمار لا تشتر الزرع ما لم يسنبل الحديث ( الوسائل ، ج 13 ، ص 21 ) وعليه فالسنبل يدل على الزرع ولكن شموله لغير زرع الحنطة هو الشعير غير واضح . قوله في ج 3 ، ص 288 ، س 22 : « ورد سؤال ابن أبي عمير » . أقول : موثقة ابن أبي عمير . قوله في ج 3 ، ص 288 ، س 22 : « بالنخل أو السنبل » . أقول : وفي المصدر والسنبل والثمر .