مضافا إلى امكان أن يقال أن نسبة الثمن إلى مجموع الحصة تدل بدلالة الاقتضاء على إجازة البايع لشريكه في التقسيم والافراز فيقسم ويعطى الثمن من سهم المفروز قضاء لظهور الثمن في كون مجموع حصة الشريك المقررة ثمنا .
قوله في ج 3 ، ص 287 ، س 9 : « وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » .
أقول : ولا يخفى عليك أن ظاهره أن المنهى عن بناء الحيطان حكم سلطاني كلي وعليه فلاينافيه حكمه بتخريب حيطان نخله بناء على كون النسخة نخله لان الصدر كلى ولا يختص ببستانه وأما بناء على كون النسخة نخلا فلاوجه للمنافاة كما لا يخفى .
قوله في ج 3 ، ص 287 ، س 19 : « ومرسل مروان بن عبيد » .
أقول : والظاهر أنه مروك .
قوله في ج 3 ، ص 288 ، س 4 : « مؤيد ذلك كله » .
أقول : وجه التائيد مذكور في الجواهر وحاصله أن التقبل مع أكل المادة والتخريص مع أكل المارة لا يرجع إلى تعيين وفيه أن مقدار المأخوذ بأكل المارة قابل للتخريص .
قوله في ج 3 ، ص 288 ، س 5 : « بما دل على إخراج » .
أقول : فان اخراج النخل غير ساير النخلات لعله دليل على عدم جواز الأكل منها وفيه أنه لعله للمارة الخاصة له لا للمارة العامة من الناس .
حاشية جامع المدارك — صفحة 71
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧١