في مقابل التمر الذي هو الثمن يقع تخريص ثمرة النخل من الرطب عند جفافها وصيرورتها تمرا وكيف كان ليس التخريض إلا لتعين الوزن وحصول المماثلة .
قوله في ج 3 ، ص 284 ، س 7 : « البيان لاذكر فيه » .
أقول : أي لا ذكر للتخريص فيه .
قوله في ج 3 ، ص 284 ، س 8 : « في الأول فلابد من » .
أقول : ان كان الاحتياج علة وأما مع احتمال كونه حكمة فلاضرورة للتقيد ولو سلم الضرورة للتقيد فلامانع منه ولا إشكال في صحة كون كل واحد منهما موجبا من جهة للتقيد ولعل مقتضى الاحتياط بعد كون الأصل هو حرمة المزابنة هو الاقتصار على الضدين من عدم التفاضل وكون الرجل المشترى محتاجا .
قوله في ج 3 ، ص 284 ، س 12 : « لا يخلو عن الإشكال » .
أقول : إذ لاوجه للانصراف مع الاطلاق كما لا يخفى .
قوله في ج 3 ، ص 286 ، س 15 : « ويمكن أن يقال : » .
أقول : هذا إذا كان العوض مشاعا خارجيا وأما إذا كان العوض كليا في المعين فإذا قال أحد الشريكين الأخر بعتك سهمى بعشرة امنان من التمر صار سهم الشريك كليا في المعين وصار الثمرة كلها للمشترى وإنما أدى العوض من ماله فلايلزم من ذلك اتحاد الثمن والمثمن ولا يكون إطلاق البيع بالنسبة إلى مجموع عشرة امنان مجازيا اللهم إلا أن يقال انا نفرض عشرة امنان على نحو المشاع في الثمرة ولكن الكلام لا يختص بهذا الفرض بل يعم من الكلي في المعين أيضا هذا
حاشية جامع المدارك — صفحة 70
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٠