ثبوت ذلك فالمراد غير هذه الصورة من الصور الممكنة كما إذا باع تمر النخلة بالتمر الكلي وشرط تاديته من النخلة هذا ثم أن الأخبار المعارضة لا تخلو عن الإشكال فان صحيحة الحلبي مختلفة النسخة ولا دلالة لها بناء على النسخة التي نقلها صاحب الوسائل في باب جواز بيع المختلفين مع التفاضل في كتاب الربا حيث كانت النسخة هكذا بقفيزين من بر فالبر والتمرجنسان مختلفان فلاإشكال في الجواز فمع اختلاف النسخ لا يصح الاستدلال بها لاثبات الجواز في المقام وان كان المصادر التي نقل صاحب الوسائل منها في يومنا هذا غير موافقة مع النسخة التي كانت بيد صاحب الوسائل وكيف كان فنقل صاحب الوسائل كاشف عن كون نسخته كانت كذلك فالنسخ مختلفة وأما ساير الروايات فهي الوفاء لا البيع أوامر الارضاء فلاارتباط لها مع المقام وهو البيع فالأقوى هو الحرمة في الزانية سواء كان بتمر منها أو بتمر من غيرها .
قوله في ج 3 ، ص 283 ، س 16 : « ذلك في غيره » .
أقول : ولعل المراد أنه لا يجوز في غير الفرض المذكور أي النخلة الواقعة في الدار أو النسيان ثم لا يخفى أنه مذكور لتفسير واحد العربية فلاينافى جواز الأزيد من الواحدة لمن كان له في محل واحد أزيد من الواحدة .
قوله في ج 3 ، ص 284 ، س 3 : « الشرط لقوله عليه السلام » .
أقول : وأما ما قيل من أن ذيل الرواية يدل على عدم جواز الأزيد من النخلة الواحدة ففيه منع كما في الجواهر حيث قال والذيل المنساق لبيان حكم الواحدة ليصرف حكم الجمع لا دلالة فيه على تقييد ذلك كما هو واضح انتهى وأما التاء
حاشية جامع المدارك — صفحة 68
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٨