تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
فان كانت للوحدة لاللتانيث فهي لتعريف العربية واحد العرايا فلاينافى جواز بيع العرايا لترخيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيع العرايا ثم إنه حكى في الجواهر عن مجمل ابن فارس معاني آخر للعريه ولكن بعضها غير مندرج في رواية السكوني وخبر ابن سلام فلا دليل عليه عدا النبوي المنقول عن طرق العامة فراجع . قوله في ج 3 ، ص 284 ، س 6 : « على اعتبار المساواة » . أقول : وفي الجواهر ذهب إلى أن اللازم هو خرص الثمرة على النخلة بتقدير حالكونها تمرا فتباع بتمر على حسب ذلك الخرص وجعله تفسير القوله في خبر السكوني بخرصها تمرا وعليه فالثمن غير مذكور في الخبر وانما هو مقدر والمراد أن بعد التخريص المذكور تباع بالتمر ولكن المحكى عن التذكرة في الجواهر أن اللازم هو اعتبار التماثل بين التمر المدفوع ثمنا وبين الثمرة حالكونها رطبا وجعله تفسيرا للقول المذكور في خبر السكوني وعليه فالثمن هو تمرا وهو منصوب بنزع الخافص أي بالتمر فالقول المذكور في قوة أن يقال بخرص الثمرة ومعاملته بعد تعيين مقداره بالخرص بالتمر ولكن أورد عليه في الجواهر بأنه خلاف الظاهر بل لا يمكن تنزيل الخبر السكوني عليه فتأمل فان ما اختاره العلامة لا يحتاج إلى التقدير والحذف . قوله في ج 3 ، ص 284 ، س 6 : « يقال نعم ظاهر الخبر » . أقول : ولعل الظهور المذكور لقوله « بخرصها تمرا » حيث أن مفاده أن في مقابل التمر الذي هو الثمن يقع ثمرة النخل بالتخريص والتخمين أو أن مفاده أن