المدارك من عدم الجمع بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية لان موضوع ملكية الصاع ليس الخارج فلاينافى مع ملكية البايع لكل صاع من الصيعان الخارجية وأما ما استبعده الشيخ في إرادة الإشاعة في مسألة الأرطال بان لازمه هو عدم جواز التصرف للمشترى فيما اشتراه ففيه أنه يمكن التراضي بينهما في ذلك .
قوله في ج 3 ، ص 282 ، س 2 : « بل لا يبعد » .
أقول : علل في الجواهر بأمر اخر وهو أن المعاملة المذكور مستلزمة لاتحاد العوض والمعوض مع أن شرط صحة المعاملة هو تعددهما ثم أورد عليه بان التعدد الاعتباري يكفى في الصحة كما أن تعدد الموجب والقابل اعتبارا يكفى في صحة المعاملة وفيه أن اللازم هو مقارنة التمليك من ناحية البايع للتمليك من ناحية المشترى كما يشير اليه حقيقة المبادلة والمعاملة وهي مستحيلة في بيع ثمرة النحل بنفسها إذ حين تمليك ثمرة النخل للمشترى ليس للمشترى شيء حتى يملكه البايع مقارنا لتمليكه وأما فرض التمليك للمشترى في طول تمليك البايع فهو تمليك طولى خارج عن حقيقة المعاملة والمبادلة كما لا يخفى .
قوله في ج 3 ، ص 283 ، س 1 : « على الكراهة وإن كان » .
أقول : ربما يقل أن مقتضى إطلاق الأدلة هو جواز معاملة تمر النخلة بتمر نفس النخلة المذكورة مع أنه موجب لاتحاد المثمن والثمن إذ لاملك للمشترى حين تمليك التمر من البايع له نعم يمكن للمشترى تمليك التمر المبيع بعد تملكه ولكنه لا يكفى للزوم مقارنة تمليكه مع تمليك البايع والمفروض ان انه ليس له حين تمليك البايع شيء اللهم إلا أن يقال إن الاطلاق فرع مقام الثبوت فإذا لم يمكن
حاشية جامع المدارك — صفحة 67
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٧