قوله في ج 3 ، ص 279 ، س 20 : « لا يوجب لزوم التبقية » .
أقول : وفيه منع واضح بعد اطلاق أدلة الدالة على جواز ذلك وان أبيت عن الإطلاق فالمقام كبيع العين المستأجرة فكما أن العين ما دام كانت الإجارة باقية مسلوبة المنفعة كذلك بيع الأصول مع وضوح أن الثمرة باقية عليها إلى أن يبلغ أو ان بلوغها كالصريح في اشتراط ذلك فلا مجال لأخذ الأجرة على التبقية .
قوله في ج 3 ، ص 281 ، س 8 : « ويمكن أن يقال : » .
أقول : والحاصل أن التفرقة بين بيع صاع من الصبره وبين بيع الصبرة واستثناء الأرطال ان الصاع لوحظ بنحو الكلى في المعين والأرطال لوحظ بنحو الإشاعة المقدرة بالأرطال المعينة وشاهد الإشاعة في الثاني هو أن بيع الصبرة بيع الخارج الجزئي وحيث لا يكون استثناء الأرطال موجبا لتلقى الملك من المشترى فلايتلقى البايع من المشترى صرف الوجود من الأرطال المعلومة بل الاستثناء يدل على بقاء ما كان مالكا له قبل بيع الصبرة واستثناء الأرطال ومن المعلوم ان ملكيته للصبره قبل بيعها ملكية خارجية فإذا باع ما سوى المستثنى صار البايع والمشترى مالكين للصبره بنحو الملكية الخارجية وليس ذلك إلا بنحو الإشاعة فالبيع المذكور قرينة على أن المراد من المستثنى في استثناء الأرطال هو الإشاعة المقدرة بالأرطال هذا بخلاف بيع صاع من الصبرة فإنه لاقرنية فيه على إرادة الإشاعة بل اللفظ على ظاهرة من إرادة الكلي في المعين منه ثم أن المراد من الكلي في المعين ليس ملكية الخارج بنحو الملكية الجزئية الخارجية بل المراد منه هو ملكية الكلى الذمي المقيد بأدائه من الخارج ومن المعلوم أنه لافرق بين الكلي الذمي والكلي في المعين إلا في تحديد دائرة أفراده ومما ذكر يظهر ما في دعوى صاحب جامع
حاشية جامع المدارك — صفحة 66
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٦