معالجة الجراح المذكور لا يريد القتل وأن كان علاجه معرضا للقتل ولم يعد عاديا كما لا يخفى .
قوله في ج 7 ، ص 184 ، س 10 : « الفعل معرضا لتحقق » .
أقول : مع الالتفات إلى المعرضية كما سيأتي التصريح به ولكن ذلك مخصوص بما إذا كان عاديا وأما مثل الطبيب الذي يقصد العلاج لا القتل وإن كان علاجه معرضا للقتل لم يكن قاتلا عرفا والمصنف حيث لم يقيد بما ذكر لزم أن يجعله قاتلا وهو كما ترى فالنقض بالطبيب وارد عليه كما وارد على صاحب الجواهر .
قوله في ج 7 ، ص 184 ، س 14 : « الواحد مشكل فمع صدق » .
أقول : وجه الاشكال أن أدلة التعبد بخبر الثقات قاصرة عن شمول غير الاحكام والموضوع من جهة معناه اللغوي والعرفي ليس من الاحكام فلاتشمله الأدلة نعم لو كان الموضوع من الموضوعات المستنبطة الشرعية تشمله الأدلة كالغناء أو كان المراد من اثبات الموضوع أو نفيه توسعة الحكم أو تضييق الحكم كما في موارد الحكومة فلا اشكال في شمول الأدلة له .
قوله في ج 7 ، ص 184 ، س 19 : « الالتفات إليها فمع عدم » .
أقول : وعليه فمع عدم الالتفات وقصد الفعل يكون شقا ثالثا وهو شبه العمد فالعمد هو قصد القتل بما يقتل ولو نادرا أو قصدا الفعل مع الالتفات بمعرضيته للقتل وشبه العمد هو ما إذا قصد الفعل من دون التفات إلى معرضيته للقتل والخطاء هو أن يخطى في الفعل والقتل فلاقصد له بالنسبة اليهما كما إذا يرمى
حاشية جامع المدارك — صفحة 469
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٦٩